الاثنين، 26 مايو 2008

بلاغ بالتزوير ضد وزير الداخلية

نجيب جبرائيل يتقدم
بأول بلاغ بالتزوير
ضد
وزير الداخلية و رئيس مصلحة الاحوال المدنية
تقدم السيد / نجيب جبرائيل بأول بلاغ الي النائب العام يتهم فيه كلا من وزير الداخلية و مساعد الوزير لمصلحة الاحوال المدنية بتزوير في شهادات ميلاد الرقم القومي الخاص بأبناء السيدات شاهيناز كامل ثابت و كاميليا لطفي جاب الله و غادة ايوب مرجان و ذلك علي سند انه عند قيام ازواج هؤلاء السيدات بأشهار اسلامهم قاموا بتغير ديانة الاطفال "اندرو و ماريو " و " اندرو ونانسي " بالمخالفة للمادة 12 من القانون رقم 143 لسنة 1994
اذ تنص هذه المادة علي انه " تغير السجلات التي تمسكها المصلحة و فروعها بما تشمل عليها من البيانات و الصور الرسمية المستخرجة منها بحجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم قضائي و ان هذ الاوراق شأنها شأن جميع الاوراق الرسمية لا تجوز المساس بما حرر بها او استبدالها ببيانات مغايرة لحقيقتها و الا اعد ذلك تزويرا في اوراق رسمية حتي و ان كان القائم بالتغير هو موظف السجل المدني مادام ما حرره مغاير للحقيقة و قد استقرت احكام النقض ان تغير الحقيقة في الاوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث علي ارتكابها و بدون ان يتحقق ضرر خاص يلحق شخصا معينا بعينه من وقوعها
" الطعن رقم 1614 لسنة 45 ق جلسة 22/3/1976 ( س 27 ص 329 )
و لما كان ذلك و كانت شهادات ميلاد الصغار سالف الذكر هي تقرير للحظة الميلاد و لحظة الميلاد و لا تتغير و لا تمتد الي ما يليها من احداث و هي تمثل تاريخ الشخص و ماضيه و من ثم لا تجوز تغيره فليس من العدالة ان يسلب الشخص تاريخه او اسمه و هو في ذلك لا يستطيع حماية رغباته لعجزه او لصغر سنه سيما و ان القانون صريحا في عدم تحويل اي شخص لاجراء مثل هذا التصرف لا بشئ الا لان والده رغب في ذلك ان مسألة الدين لا يحكمها القانون و لا تحكمها الوراثة بقدر ما يحكمها معتقد الشخص ذاته ماله بان لا تورث و لا يجبر الفرد علي اعتناقها و ان حدث هذا يعتبر تزويرا .
و حيث انه و لما كانت الاوراق الثابت بها ديانة الصغار و اسمائهم هي الديانة المسيحية و ترصد وتؤكد مركزا قانونيا لهذا الصغير و قد تحصن بمضي ستين يوما من تاريخ قيد هذه الواقعة باعتبارها قرارا اداريا بالسجلات الرسمية للاحوال المدنية و حيث انه و لما كان لم يصدر حكما قضائيا نهائيا بتغير هذه الاسماء او الديانة او تلك المراكز القانونية و من ثم فان اي تغير علي هذه المراكز لتغير الديانة الي الاسلام او تغير الاسماء دون مواقعة صاحب الشأن فتكون بذلك بمثابة جريمة تزوير في اوراق رسمية و هذا ما ارتكبه مساعد الوزير لمصلحة الاحوال المدنية و اذ ان المسئولية الجنائية و المدنية ايضا ينسحب الي وزير الداخلية باعتباره انه الرئيس الاعلي للاحوال المدنية و التي تؤتمر بأوامره فكل من ساهم او حرض او اشترك يعاقب بعقوبة الفاعل الاصلي و اذ كان الامر يشكل وقائع تزوير فنتقدم بهذا البلاغ الي سيادة النائب لاتخاذ الاجراءات الجنائية و القانونية قبل المبلغ ضدهما.
د. نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان
Nag_ilco@hotmail.com
0106095627-22030009-0123725684
القاهرة في 26/ 5/ 2008

ليست هناك تعليقات: